الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص377
لا يجب لمقطوعة رفاعة ( 1 ) ، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق ، والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن ( 2 ) ، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا .
السابع : لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنة ، وكلاهما مروي ( 3 ) .
الثامن : لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، ويجوز المعتاد بغير قصد الزينة ، ويحرم إظهاره للزوج ، ويحرم عليها لبس القفازين لرواية داود ( 4 ) وعيص ( 5 ) ، وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما ، وقال ابن دريد ( 6 ) : هما ضرب من حلي اليدين .
التاسع : لبس السلاح اختيارا في المشهور ، والكراهية نادرة ، وحرم أبو الصلاح ( 7 ) شهره ، ويجوز لبسه وشهره عند الضرورة لرواية الحلبي ( 8 ) .
العاشر : التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية إسحاق بن عمار ( 9 ) ، وقال ابن الجنيد ( 10 ) : يستحب تركه ، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس وللنساء وعند النزول مطلقا ، وروى علي بن جعفر ( 11 ) جوازه مطلقا ويكفر ، وفي رواية مرسلة ( 12 ) عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 134 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 267 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 127 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 42 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43 .
( 6 ) جمهرة اللغة : ج 3 ص 12 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 137 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 147 .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 285 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 287 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 153 .