الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص376
بعدم الكفارة فيه .
الترك الخامس : المخيط ، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الاحاطة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد ( 1 ) اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن ، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر ، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان ، ويحرم الزر والخلال ، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء خلافا للنهاية ( 2 ) ، إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة ، والخلاف في الحرير بين الشيخين ، فجوزه المفيد ( 3 ) لرواية يعقوب بنشعيب ( 4 ) ، ومنعه الشيخ ( 5 ) لرواية العيص ( 6 ) وداود بن الحصين ( 7 ) ، وهي أشهر ، والخنثى تجتنب المخيط والحرير .
وفدية المخيط شاة ولو اضطر ، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه .
[ 100 ] درس الترك السادس : لبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك ، فيفدي بشاة لو فعله ، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ ( 8 ) ، وقيل : يجب ، ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح لرواية محمد بن مسلم ( 9 ) ، وفي الخلاف ( 10 ) :
( 1 ) كشف اللثام : ج 1 ص 329 .
( 2 ) النهاية : ص 218 .
( 3 ) المقنعة : ص 396 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41 .
( 5 ) النهاية : ص 217 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 42 .
( 8 ) التهذيب : ج 5 ص 384 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 135 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 391 .