پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص372

إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة ، ويجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة .

التاسع : في الملاعبة إذا أمنى بدنة ، وعليها مطاوعة مثله .

العاشر : لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا ، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها .

الحادي عشر : لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا ، وبغير شهوة لا شئ وإن أمنى .

الثاني عشر : قال المفيد ( 1 ) : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم ، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ، ورواية زرارة ( 2 ) بالدم هنا ليس فيها ذكر الاكراه .

ولا شئ في الامذاء بالنظر ولو كانت مجردة ، وكذا لو فكر فأمنى أو استمتع فأمنى .

ولو عجز عن البدنة الواجبة بالافساد فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوم قاله الشيخ ( 3 ) ، وقال في التهذيب ( 4 ) : روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ذكره في الرجل والمرأة ، وقال ابن بابويه ( 5 ) : من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله لرواية داود الرقي ( 6 ) ، غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة .

( 1 ) المقنعة : ص 439 و 440 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 ج 9 ص 277 .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 421 و 422 .

( 4 ) التهذيب : باب الكفارة عن خطأ المحرم ح 7 ج 5 ص 318 .

( 5 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 21 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 184 .