پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص371

حمران ( 1 ) لا شئ إذا طاف خمسة وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة ، واعتبر ابن إدريس ( 2 ) البناء في الأربعة لا في سقوط الكفارة .

الخامس : جماع أمته المحرمة بإذنه وهو محل وفيه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأولين تخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام ، وفي التهذيب ( 3 ) : عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة ، والأول مروي ( 4 ) .

السادس : الاستمناء وفيه بدنة ، وروى إسحاق بن عمار ( 5 ) الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر ، ولم نقف على معارض لها .

السابع : النظر إلى غير أهله فيمني يوجب بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وفي رواية أبي بصير ( 6 ) على الموسر بدنة والمتوسط ( 7 ) بقرة والفقير شاة ، وفيها تصريح بأن الكفارة للنظر لا للامناء ، وقال الصدوق ( 8 ) : يتخير بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة ( 9 ) ، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور .

الثامن : لو قبل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وقال ابن إدريس ( 10 ) : في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 267 .

( 2 ) السرائر : ج 1 ص 552 .

( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 320 ذيل الحديث 1101 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272 .

( 7 ) في ” ز ” و ” ق ” : والوسط .

( 8 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 20 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 .

( 10 ) السرائر : ج 1 ص 552 .