الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص370
الفرج يوجب البدنة لا غير ، ولا بين كون الموطوءة أجنبية أو زوجة أو أمة أو كان ذكرا ، وقال الحلبي ( 1 ) : في الذكر بدنة لا غير ، ولا بين الانزال وعدمه لا بوطء البهيمة ، ونقل الشيخ ( 2 ) الافساد به ، وهو قول ابن حمزة ( 3 ) ، ولا بين كون الحج واجبا في أصله أو ندبا .
وروى زرارة ( 4 ) أن الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز ، وقال ابن إدريس ( 5 ) : الثانية فرضه ، وتظهر الفائدة في الأجير ، وفي كفارة خلف النذر لو عينه بتلك السنة ، وفي المصدود المفسد إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها .
الثاني : الجماع المتكرر بعد الافساد يوجب تكرار البدنة لاغير ، سواء كفر عن الأول أو لا ، وتردد في الخلاف ( 6 ) إذا لم يكفر ، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أولا .
الثالث : الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة وفيه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وفي رواية معاوية بن عمار ( 7 ) جزور وأطلق .
الرابع : الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط وفيه بدنة ، وقال الشيخ ( 8 ) : يكفي الأربعة ، وهو مروي صريحا عن أبي بصير ( 9 ) ، وروى
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 421 .
( 3 ) الوسيلة : ص 159 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 550 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 420 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 337 ، النهاية : ص 231 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 267 .