الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص368
[ 98 ] درس الترك الثاني : الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدماته حتى العقد ، فيبطل إذا كان أحدهما محرما ، سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما ، أو عقد له غيره كذلك ، نعم لو وكله حال الاحرام فعقد بعد الاحلال صح .
وكذا تحرم الشهادة على العقد وإقامتها ، وإن تحملها محلا أو كان في عقد بين محلين ، فلو أقامها لم تسمع ، قاله الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، إلا أن الشيخ قيده بما إذا تحملها وهو محرم .
ولو ادعى أحد الزوجين الاحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البينة ، ويلزم مدعي الاحرام لوازم الفساد ، فتحرم عليه لو كان المدعي ، وظاهر الشيخ ( 3 ) انفساخ العقد حينئذ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس ، وجميعه لو كان بعده ، ويشكل بأنه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين ، ولو كان المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول ، وبعده يطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها .
ولو شكا في وقوع العقد حال الاحرام أو الاحلال فالأصل الصحة .
ويجوز الطلاق ، ومراجعة المطلقة وإن كانت مختلعة إذا رجعت في البذل ، وشراء الأمة للتسري ، وفي جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة نظر أقربه الجواز ، وكذا النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة .
وتنقسم الكفارة بانقسام الاستمتاع إلى أنواع : الأول : الجماع قبل المشعر
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 317 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 3 ) النهاية : ص 453 .