پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص366

المحل درهم ، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحل أو كان مسلوقا ، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف ، ولا تسقط الشاة لوجوبها بالاكل .

وفي تعدد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر ، وكذا لو وجب الإرسال فتجب القيمة معه ، ويمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره ، لسبق التلف على أكل المحرم ، وفي انسحاب شراء غيره عليه نظر .

ولو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر ، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه وأكله ، أو بذله المحل له من غير شراء فيجب الدرهم على المحل أو تملكه بغير البيع كالهبة ، ويحتمل وجوب الدرهم هنا على المحل .

ويضمن المحرم ما أتلفه عبده بإذنه وإن كان محلا في الحل ، وفي وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الاحرام على المولى روايتان ( 1 ) أصحهما الوجوب .

ولا يجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلا بعد الذبح ، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم ، وفي رواية إسحاق بن عمار ( 2 ) يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكة ويتصدق به ، وهي متروكة .

ولا يجوز الأكل من الجزاء في الأشهر ، وروى عبد الملك ( 3 ) الأكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء ، وجوزه الشيخ ( 4 ) إذا تصدق بثمنه .

ولا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى .

ويجوز في الاطعام التمليك والأكل .

ولا فرق بين الحمام المسرول وغيره ، ولا بين رفض الاحرام وغيره ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا بين القارن وغيره ، فلا يتعدد الجزاء بسبب القران .

وخير الشيخ ( 5 ) فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته وبين الصوم عن

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 3 ج 9 ص 251 و 252 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 247 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 10 ج 10 ص 144 .

( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 484 .

( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .