الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص365
أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية ( 1 ) .
فروع أربعة : الأول : لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيا لاباحته ، وحرمه الشيخ ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم ، نعم لو أمكنه ذبحه في الحل وجب .
الثاني : يجوز للمحرم إذا أحل أكل لحم ما صاده ( 4 ) محل في الحل وإن كان في أيام التشريق ، ومنع منها ابن الجنيد ( 5 ) .
الثالث : الظاهر أنه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه ، ويلزم منهدخوله في ملكه نائيا ، كما قواه الشيخ ( 6 ) ، وقوى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثم يزول ، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملك البائع الثمن .
الرابع : لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين ، فعلى القول بعدم التملك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما ، وعلى قول الشيخ ( 7 ) ينبغي ذلك أيضا ، لأنه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا .
[ 97 ] درس
لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 .
( 2 ) النهاية : ص 230 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 568 .
( 4 ) في ” ق ” : أكل لحم الصيد إذا صاده .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 281 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 347 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .