الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص362
الحج ، وأوجب الحلبي ( 1 ) سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محله ، فإن تعذر فمن حيث أمكن .
فروع ( 2 ) : الأول : لو زاد جزاء الحامل عن الطعام ( 3 ) المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل ، إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد .
الثاني : لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم .
الثالث : لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر .
الرابع : لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم ، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر ، من المساواة بين الجزء وكله ، ومن عدم بلوغ البدنة ، وهو قوي .
[ 96 ] درس لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، والذي في رواية معاوية بن عمار ( 4 ) ثلاث قيم ، إما بالصيد أو بالحرم ، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل ، إلا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختص بالحرم ، وفي انسحابه على غيره إشكال ، ولو كان نعامة فالاشكال أقوى .
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 199 و 200 .
( 2 ) في ” ز ” : فروع أربعة .
( 3 ) في باقي النسخ : إطعام .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 242 .