الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص359
عيسى ( 1 ) في رميها ، وفي صحيح معاوية بن عمار ( 2 ) لا شئ فيها ولا في البق ، وفي التهذيب ( 3 ) : لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم .
ويجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده ، ولو لم يرده فقولان : أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم ، سواء كان محلا أو محرما .
[ 95 ] درس يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم ، وقال المرتضى ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) : يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف ، والرواية ( 6 ) مرسلة ، وضاعفه ابن إدريس ( 7 ) ، وقال الحلبي ( 8 ) : يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم ، وقال في موضع آخر ( 9 ) : عليه الفداء والقيمة، وروي ( 10 ) الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة .
ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل ، وقال المرتضى ( 11 ) : على العامد جزاءان في الحل ، وقيده في الناصرية ( 12 ) بقصده رفض إحرامه ، وعلى الخاطئ والجاهل
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 297 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 297 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 366 .
( 4 ) الانتصار : ص 99 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 277 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 243 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 563 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 187 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 227 .
( 11 ) الانتصار : ص 99 .
( 12 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 245 .