الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص357
جمع بكرة ، وفي بعض رواياته ( 1 ) مخاض ، ولعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج ، أو نقول : فيه دليل على أن في القطاة مخاضا بطريق الأولى ، وقد روى سليمان ( 2 ) أيضا أن في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ، ويجمع بين الأخبار بالتخيير .
ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه وليكن قمحا ، رواه حماد بن عثمان ( 3 ) ، وفي رواية ابن فضيل ( 4 ) جواز الصدقة به وشراء العلف ، وكذا في رواية علي بن جعفر ( 5 ) .
وفي رواية يزيد بن خليفة ( 6 ) أن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا ، ومثله رواه علي بن جعفر ( 7 ) ، وقيمة الاهلي إذا كان في الحرم صدقة ، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء .
وفي القنفذ والضب واليربوع جدي ، وألحق الشيخان ( 8 ) ما أشبهها ، وقال الحلبي ( 9 ) : فيها حمل فطيم .
وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مد طعام ، وقال علي بن بابويه ( 10 ) : في كل طير شاة ، وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادة ، وروى محمد بن مسلم ( 11 ) كف طعام فيتخير ، وإن كان كثيرا فشاة ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 218 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 190 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 214 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 196 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 213 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 220 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219 .
( 8 ) المقنعة : ص 435 ، النهاية : ص 223 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 273 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 233 .