پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص356

عجز أطعم عشرة لعشرة ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وقيل : مع العجز تجب الشاة ثم الاطعام ثم الصيام ، وهو بعيد ، وقال ابن حمزة ( 1 ) : مع العجز يتصدق عن بيضة القطاة بدرهم ، ولم نقف على مأخذه ، وألحق القاضي ( 2 ) بيض الحمام ، وطرد ابن الجنيد ( 3 ) في كل بيضة فداء أمها شاة .

[ 94 ] درسفي الحمام وهو كل مطوق شاة على المحرم في الحل ، ودرهم على المحل في الحرم ، وفي فرخها حمل فطم ورعى سنه أربعة أشهر ، أو جدي في رواية ( 4 ) ، على المحرم في الحل ، ونصف درهم على المحل في الحرم ، وفي بيضتها درهم على المحرم في الحل ، وربعه على المحل في الحرم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم .

ومع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية ( 5 ) من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ، وكذا كل شاة لا نص في بدلها .

وقال الحسن ( 6 ) :في الحمامة على المحرم في الحرم شاة ، ولو كسر بيضة حمامة تحرك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف .

وفي كل من القطاة والدراجة والحجلة حمل ، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته ، وروى سليمان بن خالد ( 7 ) في بيضها بكارة من الغنم ، وهي

( 1 ) الوسيلة : ص 169 .

( 2 ) المهذب : ج 1 ص 226 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 276 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 278 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217 .