الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص355
الحمار بدنة لصحيح أبي بصير ( 1 ) ، وخير ابن الجنيد ( 2 ) بينها وبين البقرة ، وفي صغارهما من صغار البقر في سنه قاله المفيد ( 3 ) .
الثالث : الظبي ، وفيه شاة ، ثم الفض فإطعام عشرة مساكين كما مر ، ثم صيام عشرة ، ثم صيام ثلاثة أيام ، وألحق الثلاثة ( 4 ) به شاة الثعلب والأرنب ، والحلبي ( 5 ) أيضا ، ثم هو على أصله فيما يلوح من كلامه ، فإن لم يقل به عاد إلى الرواية ( 6 ) الآتية .
والأبدال الثلاثة الأول في الأقسام الثلاثة على التخيير في قول الخلاف ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) ، والترتيب أظهر .
الرابع : بيض النعام ، وفي كسره مع تحرك الفرخ للبيضة بكرة ، وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج فهدي بالغ الكعبة ، فإن عجز فشاة ، فإن عجز فإطعام عشرة أمداد لعشرة ، فإن عجز فصيام ثلاثة ، ولما أفتى به الحسن عليه السلام ( 9 ) قال له أمير المؤمنين عليه السلام : قد علمت أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ، فقال : والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فقال : صدقت .
ولو ظهر فاسدا أو الفرخ ميتا فلا شئ .
الخامس : بيض القطا والقبج ، وفي كسر البيضة مع تحرك الفرخ مخاض من الغنم أي من شأنها الحمل ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد ، فإن
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 272 .
( 3 ) المقنعة : ص 436 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : ص 435 ، والمرتضى في الرسائل : المجموعة الثالثة ص 71 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 340 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 6 ) الآتية في الهامش 9 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 433 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 557 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 215 .