الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص353
العامد والناسي والجاهل والعالم .
ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى ( 1 ) والقيمة للمالك ، وفي القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء لله تعالى أيضا ، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي هنا وغيره كان قويا .
ولو باض الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ ( 2 ) ، ولو صال عليه صيد ولم يندفع ( 3 ) إلا بالقتل أو الجرح فلا ضمان .
والفرخ والبيض تابع في الحرمة والحل ، والبعض كالكل .
[ 93 ] درس حرم الحلبي ( 4 ) قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا ، ولم يذكر له فداء ، ولا نعلم وجهه إلا ما رواه معاوية ( 5 ) اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة والحدأة والغراب يرميهما عن ظهر بعيره ، وعن حسين بن أبي العلاء ( 6 ) اقتل كل شئ منهن يريدك .
إلا أنه قد روى معاوية ( 7 ) أيضا قتل النمل والبق والقمل في الحرم ، والاجماع على جواز ذبح النعم في الحرم .
ويجب القيمة فيما لا نص فيه ، ومنه البطة والأوزة والكركي ، وقيل : فيها
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 440 .
( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : يدفع .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 166 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 167 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 171 .