پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص352

وإغلاقا مباشرة وتسبيبا ولو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه .

ويحرم الصيد في الحرم أيضا على المحل والمحرم ، فلو ذبح فيه كان ميتة كما لو ذبحه المحرم ، ويستحب دفنه ، ولا يحل استعمال جلده .

ويجوز للمحل أكل لحم الصيد في الحرم إذا كان مذكى بالحل ، وللمحرم أكله في المخمصة بقدر ما يمسك الرمق ولو وجد ميتة إذا تمكن من الفداء ، وإلا أكل من الميتة .

ولا يملك المحرم الصيد بوجه من الوجوه ، نعم لو أحل دخل الموروث في ملكه ، ولا كذا لو أثبت يده عليه محرما فأحل بل يجب إرساله ، ولو تلف عنده ضمن .

ولو كان مقصوصا أو مريضا حفظه حتى يستقل ومؤونته عليه ، وكذا لو أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد .

ولو كان وديعة أو عارية وشبههما وتعذر المالك والحاكم وبعض العدول أرسله وضمن .

ولا يزول عن ملكه ما نأى عنه من الصيد ، وروى أبو الربيع ( 1 ) عن الصادق عليه السلام في رجل خرج حاجا فألف حمامه طائر لا يعرض أهله له في الوقت الذي يظنون إحرامه فيه إلى أن يحل بل يطعم لا غير .

والشجرة النابتة في الحرم كالحرم وإن تفرعت في الحل ، ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفروع بحكم الحرم لا غيرها .

والصيد الذي بعضه في الحرم محرم ، ولو أم الحرم كره على الأقوى ، وأما حمام الحرم فالأولى تحريمه في الحل .

ولا يحرم الصيد في حرم الحرم وهو بريد من كل جانب ، بل يكره على الأقوى .

ولو رمى من الحل فقتل في الحرم أو بالعكس ضمن ، ولا يضمن بمجرد مرور السهم في الحرم .

والقماري والدباسي مستثنى من الصيد ، فيجوز على كراهية شراؤها وإخراجها من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا إتلافها ، ولا فرق بين

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 229 .