پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص348

يقول : لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف ، وروي ( 1 ) أيضا عن الصادق عليه السلام ، وفيه دلالة على قول الحسن ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) ، ونهى في التهذيب ( 4 ) عن ذلك إلا لتقية ، وكذا أبو الصلاح ( 5 ) ، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقق الخلاف .

وتكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة والمسنونة ، وإذا نهض به بعيره ، أو علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي راكبا ، أو استيقظ ، وبالأسحار ، وعند اختلاف الأحوال ، والجهر بها للرجل ، وفي التهذيب ( 6 ) : يجب ، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم ، وللراكب إذا علت راحلته البيداء ، والحاج تمتعا إذا أشرف على الأبطح .

ويستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا أن يرد السلام ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها ، والدعاء بعدها ، ويجوز من الجنب والحائض .

ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ، ولو كان قد خرج من مكة للاحرام فبمشاهدة الكعبة ، والحاج يقطعها بزوال عرفة ، وأوجب علي بن بابويه ( 7 ) والشيخ ( 8 ) قطعها عند الزوال لكل حاج ، ونقل الشيخ ( 9 ) الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة ، وخير الصدوق ( 10 ) في العمرة المفردة

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 30 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 267 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 265 .

( 4 ) تهذيب الأحكام : باب صفة الاحرام ح 285 – 290 ج 5 ص 86 – 87 .

( 5 ) الكافي في الفقه : ص 208 .

( 6 ) تهذيب الأحكام : باب صفة الاحرام ح 301 ج 5 ص 92 .

( 7 ) المقنع من ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 23 .

( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 317 .

( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 390 .

( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت العمرة من كتاب الحج ذيل ح 2958 ج 2 ص 456 .