الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص346
إن كان فيها بين الحج والعمرة .
قال ( 1 ) : ولو قال : كإحرام فلان صح ، لما روي عن علي عليه السلام ( 2 ) أنه قال : إهلالا كإهلال نبيك ، فإن لم ينكشف له حاله تمتع احتياطا للحج والعمرة ، ولو ظهر غير محرم تخير بين الحج والعمرة ، فلو طاف قبل تعيين أحدهما فلا حكم له .
ولو نسي بماذا أحرم صرفه إلى ما في ذمته ، فإن كان خاليا منهما تخير .
ولو شك قبل الطواف بماذا أحرم فكذلك ، ولو شك بعد الطواف قال الفاضل ( 3 ) : يتمتع ، وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره ، وإلا صرف إليه .
ولو نوى نسكا وتلفظ بغيره فالمعتبر ما نواه ، ويستحب التلفظ كما مر .
وروى زرارة ( 4 ) أن المتمتع يهل بالحج فإذا طاف وسعى وقصر أهل بالحج ، وفي صحيح الحلبي ( 5 ) عن الصادق عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، وروى إسحاق بن عمار ( 6 ) نية المتعة ، وروى الحلبي ( 7 ) أن عليا عليه السلام قال : لبيك بحجة وعمرة معا ، وليس ببعيد إجزاء الجميع ، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها ، والشيخ ( 8 ) بالغ في الاقتصار على نية المتعة والاهلال بها
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 316 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 150 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 31 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 172 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 28 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 7 ج 9 ص 30 .
( 8 ) الاستبصار : ب 90 من كتاب الحج ج 2 ص 150 – 157 .