الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص345
كالدرع المنسوج والثوب المعقود ، لفحوى زر الطيلسان ، ومشابهته المخيط في الترفه ، وللتأسي ، وإن لم يكن مخيطا .
ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحر أو البرد ، وأن يبدل الثياب .
ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه ، وروى محمد بن مسلم ( 1 ) أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة ، وروى معاوية بن عمار ( 2 ) كراهية بيعهما .
وهل اللبس من شرائط الصحة حق لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لمينعقد ؟ نظر ، وظاهر الأصحاب انعقاده ، حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحت ( 3 ) كما هو مروي ( 4 ) ، وظاهر ابن الجنيد ( 5 ) اشتراط التجرد .
وأفضل الثياب البيض من القطن ، ويجوز في غيرها ، ولكن يكره في السواد والمشبع بالعصفر أو غيره ، ولا بأس بغير المشبع كالممشق للنص عن علي عليه السلام ( 6 ) ، والوسخة ، والمعلمة ، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود ، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه .
الثاني : النية ، وهي القصد إلى الحج أو العمرة ، ونوع الحج من التمتع وقسيميه ، ونوع العمرة من المتعة والمفردة ، وصفتهما من الوجوب أو الندب ، والسبب من حجة الاسلام أو النذر ، والعمرة كذلك ، والتقرب إلى الله تعالى .
ولو أطلق الاحرام صح عند الشيخ ( 7 ) ، ويعتمر إن كان في غير الأشهر ، ويتخير
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 117 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 39 .
( 3 ) في ” م ” : تحته .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 125 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 264 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 121 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 316 .