الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص344
صحة الاحرام ، والمعتبر هو الأول .
ويستحب أن يقول بعد صلاته : ” اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك ” إلى آخره ، ثم يقول : ” اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله أو القران أو الإفراد ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ” .
ويجب في الاحرام أربعة : الأول ( 1 ) لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة ، ويجوز للنساء الاحرام في المخيط والحرير على قول المفيد ( 2 ) ، لرواية يعقوب بن شعيب ( 3 ) ، ومنعه الشيخ ( 4 ) لروايات ( 5 ) أشهر ، وهو الأصح .
ولو لم يجد إزارا أجزأ السراويل ، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا ، ولا يكفي قلبه ، ولا فدية في الموضعين ، ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح به ( 6 ) أجزأ ، ولو حكى الازار العورة لم يجزئ ، أما الرداء فالأحوط أنه كذلك ، ولا يجوز عقد الرداء ، ويجوز عقد الازار ، ويجوز لبس الطيلسان ، ولا يزره عليه وجوبا .
والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من اللبد وغيره ، وكذا ما أشبه المخيط
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) ذكر قوله هذا في كتابه أحكام النساء كما عن الجواهر : ج 18 ص 242 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41 .
( 4 ) النهاية : ص 218 ، المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 و 3 و 4 ج 9 ص 41 و 42 .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .