پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص343

ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء ، واستصحاب العصا وخصوصا اللوز المر ، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، وقال المفيد ( 1 ) : يجب ، ولو حلق في ذي القعدة فدم ، والأول أظهر .

والمعتمر يوفره شهرا .

واستكمال التنظيف بإزالة شعر الابط والعانة بالحلق ، والاطلاء أفضل ، ولو كان مطليا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والاعادة أفضل وإن قرب العهد به ، وقص الشارب والأظفار ، وإزالة الشعث .

والغسل ، وأوجبه الحسن ( 2 ) ، ولو فقد الماء تيمم عند الشيخ ( 3 ) ، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده ، خلافا لابن إدريس ( 4 ) ،والأقرب أن الحدث كذلك ، ويجوز تقديمه على الميقات لخائف الاعواز ، فإن تمكن بعد استحبت الإعادة ، وكذا يستحب إعادته لو أكل أو تطيب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ويمسحها بالماء .

وصلاة سنة الاحرام وهي ست أو أربع أو ركعتان ثم الفريضة .

والأفضل إحرامه عقيب الظهر ، ثم الفريضة مطلقا ، ولو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أن الاحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ، فإن لم يكن فعقيب النافلة ، ويقرأ في الركعتين الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية .

وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لا ينعقد الاحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة .

ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الاحرام بعدهما مستحبا ، خلافا لابن إدريس ( 6 ) إذ نفى الإعادة مع

( 1 ) المقنعة : ص 391 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 264 .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 314 .

( 4 ) السرائر : ج 1 ص 530 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 264 .

( 6 ) السرائر : ج 1 ص 529 .