پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص342

أعاد ، ولو تبين تأخره فالظاهر الإجزاء ولا دم عليه .

ولو لم يحاذ ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحل أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة وجهان .

ولو منعه مانع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ ( 1 ) ، وحمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس ، دون الممكن من النية والتلبية .

ولو جن في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم .

وإحرام الصبيان من فخ ، وقيل : من الميقات ويجردون من فخ ، وظاهر رواية معاوية ( 2 ) الأول حيث قال : قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم .

والمجاور بمكة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره ، فإن تعذر فمن أدنى الحل ، فإن تعذر فبمكة .

ولو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن ، وإلا فبحسب المكنة .

[ 90 ] درس يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه ، ويوصي بما يهمه ، وأن يجمع أهله ويصلي ركعتين ، ويسأل الله الخيرة في عاقبته ، ويدعو بالمأثور ، فإذا خرج وقف على بابه ( 3 ) تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة ، ثم يقرأها عن يمينه ويساره ، وكذا آية الكرسي ، ويدعو بالمنقول ، ويتصدق بشئ ، وليقل : ” بحول الله وقوته أخرج ” ، ثم يدعو عند وضع رجله في الركاب وعند الاستواء على الراحلة ، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره .

( 1 ) النهاية : ص 209 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 207 .

( 3 ) في ” م و ” ز ” : باب داره .