الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص340
ولو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ، وإلا بطل حجه ، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة ، وفي المبسوط ( 1 ) : إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح ، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم .
وعنى به دم المتعة ، وهو يشعر أنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى ، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك ، وقد قطع في المبسوط ( 2 ) بأنه نسك ، ولإجماعنا على جواز الأكل منه ، وفي الخلاف ( 3 ) قطع بذلك أيضا ، وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات ، وهو الأصح .
وشروط القران والإفراد ثلاثة : النية ، والاحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا ، وإلا فمن دويرة أهله ، والحج من سنته قاله الشيخ ( 4 ) ، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة ، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات .
والمواقيت عشرة : فلاهل المدينة ذو الحليفة ، وأفضله مسجد الشجرة ، والأحوط الاحرام منه ، ولأهل الشام ومصر الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء ، ولأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وظاهر علي بن بابويه ( 5 ) والشيخ في النهاية ( 6 ) أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض ، وما بين هذه الثلاثة من
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 307 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 310 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 380 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 307 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 262 .
( 6 ) النهاية : ص 210 .