الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص339
السعي ، لرواية معاوية ( 1 ) وسعيد بن يسار ( 2 ) ، وليس في رواية ابن مسكان ( 3 ) سوى الجماع .
[ 89 ] درس شروط التمتع أربعة : النية ، والاحرام بالعمرة في الأشهر ، والحج في سنته ، والاحرام بالحج من مكة .
والمراد بالنية نية الاحرام ، ويظهر من سلار ( 4 ) أنها نية الخروج إلى مكة ، وفي المبسوط ( 5 ) : الأفضل أن تقارن الاحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل .
ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الاحرام ، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية ( 6 ) الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ ( 7 ) ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة ، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص .
والاعتبار بالاهلال في أشهر الحج ، لا بالافعال أو الاحلال ، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار ، ومع الضرورة من حيث يمكن ، ولو من أدنى الحل بل من مكة .
ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع ، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء ، ولو قلنا : إنه صارمعتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 529 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529 .
( 4 ) المراسم : ص 104 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 307 .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 316 – 317 .