پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص334

كما رواه معاوية بن عمار ( 1 ) ، فغيرها أولى .

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نية حجتين ولا عمرتين ، فلو فعل فالبطلان أولى ( 2 ) ، وقيل : ينعقد إحداهما ، ولا نية حج ( 3 ) وعمرة معا ، إلا على قول الحسن ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) ، ولو فعل بطل إحرامه ، وفي المبسوط ( 6 ) : يتخير ما لم يلزمه أحدهما .

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدةوذو الحجة في الأقرب للرواية ( 7 ) ، وفي المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) : وإلى قبل طلوع فجر النحر ، وقال الحسن ( 10 ) والمرتضى ( 11 ) : وعشر ذي الحجة ، وقال الحلبي ( 12 ) : وثمان من ذي الحجة ، وقال ابن إدريس ( 13 ) : وإلى طلوع الشمس من العاشر ، قيل : وهو نزاع لفظي .

ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد ، وروي ( 14 ) انعقاده عمرة مفردة ، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 66 .

( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 3 ) في باقي النسخ : حجة .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 259 .

( 5 ) لم نعثر عليه .

( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 316 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 196 .

( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .

( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 376 .

( 10 ) المختلف : ج 1 260 .

( 11 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) المجموعة الثالثة : ص 62 .

( 12 ) الكافي في الفقه : ص 201 .

( 13 ) السرائر : ج 1 ص 524 .

( 14 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 195