الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص333
الحج إلى العمرة ، وابن الجنيد ( 1 ) جوز العدولين ، وشرط في العدول من الحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة ، وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه .
[ 87 ] درس
، إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج ، ولو أحرم بالحج قبل التحلل ( 2 ) من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك ، إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير ، فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة ، والأقرب أنها لا تجزئ ، ويشكل بالنهي عن الاحرام ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فالبطلان أنسب .
ورواية أبي بصير ( 3 ) قاصرة الدلالة ، مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي ، لأنه روي التصريح بذلك في رواية ( 4 ) أخرى .
ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا ، ويستحب جبره بشاة على الأقوى .
ولو نسي وأحرم به قبل كمال ( 5 ) السعي لم ينعقد .
وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف ، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض ، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلل من الحج لم ينعقد ، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات ، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة ، للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) في ” ق ” : تحلله .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 185 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 184 .
( 5 ) في ” ق ” إكمال .