پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص331

ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة ، كما في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، ويظهر من أكثر الروايات ( 3 ) أنه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم ( 4 ) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة ، وروى حفص بن البختري ( 5 ) أن من أقام ( 6 ) أكثر من ستة أشهر لم يتمتع .

واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الاسلام باختلاف الروايات ( 7 ) ، فجوزه الشيخ ( 8 ) وجوز فسخ الإفراد ( 9 ) إليه محتجا بالاجماع ، وتبعه في المعتبر ( 10 ) ، وأسقط الشيخ ( 11 ) عن المكي الهدي لو تمتع ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا ، لا على أنه جمع بين الحج والعمرة .

والذي رواه الأصحاب والعامة ( 12 ) أنه لم يعتمر بعد حجه ، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ ( 13 ) ؟ نعم يتم على تفسير الحسن ( 14 ) وابن الجنيد ( 15 )

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .

( 2 ) النهاية : ص 206 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 191 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 191 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 191 .

( 6 ) في باقي النسخ : من أقام .

( 7 ) انظر وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 189 .

( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 377 – 378 .

( 9 ) في ” ق ” : الإفراد بعد عقده .

( 10 ) المعتبر : ص 314 .

( 11 ) المبسوط ج 1 ص 308 .

( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 150 .

( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 380 .

( 14 ) المختلف : ج 1 ص 259 .

( 15 ) لم نعثر عليه .