الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص328
فأوقعهما الأجيران في عام ، فالأقرب الصحة ، وإن تقدم الندب أو قارن الواجب .
ولو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان .
ويجوز الحج ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ ( 1 ) ، ويكره تركه خمس سنين لما روي ( 2 ) أنه لمحروم .
[ 86 ] درس
ثلاثة : التمتع والقران والإفراد ، وأفعال التمتع الواجبة مرتبة خمسة وعشرون : النية ، والاحرام بالعمرة ، والتلبية ، ولبس ثوبي الاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والنية ، والاحرام بالحج ، والتلبية ، واللبس ، والوقوف بعرفات ، والكون ( 3 ) بالمشعر ، والوقوف به ، ورمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، وطواف الزيارة ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمرات الثلاث .
وفي التبيان ( 4 ) : يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى ، وهو متروك .
والأركان من كل ( 5 ) ذلك ثلاثة عشر : النية ، والاحرام بالعمرة ، والتلبية ، وطوافها ، وسعيها ، والنية ، والاحرام بالحج ، والتلبية ، والوقوف بعرفات ، والكون بالمشعر ، وطواف الحج ، وسعيه ، والترتيب .
ويتحقق البطلان بفوات شئ من الأركان عمدا لا سهوا ، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا ،
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 328 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 ج 8 ص 98 .
( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : والمبيت .
( 4 ) التبيان : ج 2 ص 154 .
( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .