پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص327

ملكه ، ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها .

وروى بريد ( 1 ) فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجة الاسلام يحج عنه المودع ، وحملها الأصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون ، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية .

فروع : خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه .

الثاني : ظاهر الرواية ( 2 ) مباشرة الحج بنفسه ، والأقرب جواز الاستئجار أيضا ، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره .

الثالث : لو تعدد الودعي توازعوا الأجرة ، ويمكن جعله من فروض الكفايات ، ولو حجوا جميعا قدم السابق ، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد ، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة الموزعة ، ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم ، وتحلل من لم تخرج له القرعة .

الرابع : الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الاسلام كالنذر وفي العمرة ، بل وفي قضاء الدين ، وأما حج الافساد فسيأتي إن شاء الله ، وما عدا ذلك مسنون .

ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب ، سواء كان حجة الاسلام أو لا ، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه ، وقال الشيخ ( 3 ) : ينعقد ويجزئ عن حجة الاسلام ، وفي التهذيب ( 4 ) ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام .

ولو أوصى بالحج ندبا أخرج من الثلث ، فلو كان هناك واجب

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 128 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 128 .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 375 ، المبسوط : ج 1 ص 326 .

( 4 ) تهذيب الأحكام ، باب في الزيادات ح 1427 ج 5 ص 410 .