الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص326
عاد ميراثا ، ولو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه ، ولا كذا لو وسع بعض الأفعال .
ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت ، فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي ، ولو كان معهما ( 1 ) ندب قدم الواجب ، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث ، ولا يوزع على الأقرب لرواية معاوية بن عمار ( 2 ) ، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا ، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة .
ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب ، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله ، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد ( 3 ) .
ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم في الثانية فما بعدها ، ولو فضل عن سنة صرف في حجة أخرى لتلك السنة ، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية ، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة .
فروع ثلاثة : الأول : هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان ؟ يحتمل ذلك للأصل ، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث ، فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج ، أو إلى الوارث على بعد .
الثاني : الأقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة ، وإلا فمن حيث يمكن ، وسبيله سبيل حجة الاسلام .
الثالث : لو كان الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لأن الأصل
( 1 ) في باقي النسخ : معه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 ج 8 ص 52 و 53 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ج 8 ص 120 .