پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص325

لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود .

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى ( 1 ) .

ويستحق الأجرة بالعقد ، ولا يجب التسليم إلا بالعمل ، ولو توقف الحج على الأجرة ، فالأقرب جواز فسخ الأجير ، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الإذن صريحا أو شاهد الحال .

وتجوز الجعالة على الحج والعمرة ، فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه ، وإن لم يعين الجعل فله أجرة المثل ، ولو قال : من حج عني أو اعتمر فله عشرة ، فالأقرب الصحة بخلاف الإجارة .

ويجب سير الأجير مع أول رفقة ، فإن تأخر وأدرك أجزأ ، وإن فاته الموقفان فلا أجرة له ، ويتحلل بعمرة عن نفسه ، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة .

ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا ، ولا يجب على النائب القبول ، ولو زاد القدر عن أجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث ، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن أجرة المثل لم يعط لأنها وصية بشرط النيابة ، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج ، وأن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره بأجرة المثل .

ولو أطلق القدر وعين الأجير اعطي أقل أجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط ( 2 ) ، ويحتمل أن يعطى أجرة مثله إن اتسع الثلث ، فلو امتنع استؤجر غيره بأقل أجرة ، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك .

ولو مات من استقر عليه الحج أخرج عنه وإن لم يوص ، ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه ، ويتأكد في الوالدين ، ولو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا ، [ ولو خلف شيئا ] ( 3 ) لا يقوم بالحج من أقرب المواقيت ولو من مكة

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 129 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 324 .

( 3 ) مابين المعقوفتين غير موجود في ” ق ” .