پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص323

وهذا يتم على القول بأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده ، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسببالإطلاق ، وفيهما منع .

ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة ، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت ، وقال الشيخ ( 1 ) : لا يرجع ، لاطلاق رواية حريز ( 2 ) فيمن استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة قال : لا بأس ، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت .

ولو شرط سنة معينة وجب .

ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الامكان ، ولو أطلق اقتضى التعجيل ، فلو خالف الأجير فلا أجرة له ، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي ، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة ، ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي وانفسخت الإجارة إن تعين الزمان ، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه ، ويملك من الأجرة بنسبة ما عمل ، ويستأجر آخر من موضع الصد ، ولو كان من ( 3 ) بين الميقات ومكة فمن الميقات .

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما ، ولا يكفي الاحرام خلافا للخلاف ( 4 ) .

وكفارة جناية الأجير في ماله ودم الهدي عليه .

ويستحب له إعادة فاضل الأجرة ، ويستحب للمستأجر الاتمام لو أعوز ، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر .

ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما ، سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى .

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 325 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 127 .

( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 429 .