الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص319
وجوب القضاء على الناذر أيضا .
ولو قيد الحج بعام فمرض أو صد فلا قضاء ، وكذا لو لم يستطع .
ولو قيده بالمشي وجب من بلده على الأقوى ، ويسقط المشي بعد طواف النساء ، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا ، فإن تعين الزمان قضى وكفر ، وفي المعتبر ( 1 ) : يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة .
وإن ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه ، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب .
ولو عجز عن المشي فالأقوى أنه يحج راكبا ، وفي وجوب سوق بدنة لرواية الحلبي ( 2 ) أو استحبابه جبرا قولان .
وإذا عبر في بحر أو نهر فالأولى القيام لرواية السكوني ( 3 ) .
[ 84 ] درس تجوز النيابة في الحج ، وتقع للمنوب بشرط إسلامهما ، وإيمان المنوب عنه إلاأن يكون أبا ، والأقرب اختصاص المنع بالناصب ، ويستثنى الأب ويلحق به الجد له لا للأم .
ولو حج المخالف عن مثله أجزأ ، قيل : وعن المؤمن لصحة حجه ، فلو استبصر الولي أو النائب لم يجب القضاء .
وشرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه ، ولا يشترط ذلك في الندب إجماعا ، فتجوز الاستنابة في الحج ندبا للحي .
وفيه فضل كثير ، فقد أحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام ( 4 ) ، أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف .
( 1 ) المعتبر : ص 331 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 ج 8 ص 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج 8 ص 64 .
( 4 ) لم نعثر على نص يدل على الخمسمائة والخمسين ، نعم في رجال الكشي ( ج 2 ص 733 ح 820 ) : أحصي لعلي بن يقطين بعض السنين ثلاثمائة ملب أو مائتين وخمسين ملبيا .