الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص317
والمشي أفضل من الركوب ، فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام عشرين حجة ماشيا ( 1 ) ، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل .
ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر ، من المشقة والنية .
[ 83 ] درس
قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والافساد .
ويشترط في صحة النذروقسيميه التكليف ، والاسلام ، وإذن الزوج والمالك ، أو إجازتهما بعده ، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي ، وإذن الأب في العهد واليمين ، وفي النذر نظر من الشك في تسميته يمينا ، وفي تبعيض الحل احتمال قوي سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف .
ويتقيد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا ، كعام معين أو نوع من أنواع الحج بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل ، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر ( 2 ) عن النبي صلى الله عليه وآله .
ولو أطلق تخير في الانواع .
وهل يجزئ النذر المطلق عن حجة الاسلام ؟ قيل : نعم لرواية رفاعة ( 3 ) ، وقيل : لا لاختلاف السبب .
ولو حج بنية حجة الاسلام لم يجزئ عن النذر على القولين .
ولو نذر حجة الاسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب ، وإلا يقيد بالاستطاعة ، ولا يجب تحصيلها إلا فيما مر من تكلف المريض وشبهه على إشكال ، أقربه عدم الوجوب .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج 8 ص 58 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج 8 ص 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 ج 8 ص 49 .