پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص316

تجب ، لرواية ( 1 ) ضعيفة معارضة بصحيحة ( 2 ) محمولة على الندب .

ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الإجزاء تردد ، من التفريط ، وامتناع تكليف الغافل ، مع مساواة ( 3 ) المخالف في الشبهة .

ويصح من السفيه ، ويجب مع الاستطاعة ، فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها .

فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام : الأول : ما يشترط في الصحة خاصة ، وهو الاسلام .

الثاني : ما يشترط في المباشرة ، وهو الاسلام والتمييز .

الثالث : ما يشترط في الوجوب ، وهو ما عدا الاسلام .

الرابع : ما هو شرط ( 4 ) في الإجزاء ، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة .

وفي ظاهر الفتاوى كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الإجزاء .

ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا ، والرواية ( 5 ) بوجوبه على أهل الجدة في كل عام مؤولة بالتارك ، أو بالاستحباب المؤكد .

ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط ، ولا يكفي إمكان دخول الحرم ، فيقضى من أصل تركته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى ، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث ، ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر .

ولو حج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ ، ولا يكفي الاحرام على الأقرب ، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم ، محلا أو محرما كما لو مات بين الاحرامين .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب مقدمة العبادات ح 3 ج 1 ص 91 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج 8 ص 42 .

( 3 ) في باقي النسخ : مساواته .

( 4 ) في ” ق ” : ما يشترط .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج 8 ص 10 .