الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص314
ما لم يجحف ، ولو دفع إليه مال لمصالحة ( 1 ) العدو قيل : لم يجب قبوله ، ولو دفع المال إلى العدو وخلا السرب وجب .
ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر ، ولو اشتركت في العطب سقط ، وكذا لو خاف هيجان البحر .
فرع : لو خرج مع الامن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن ، ولو تساوى الذهاب والاياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب .
ولا يجب قتال العدو وإن كان كافرا وظن السلامة ، نعم يستحب ، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلا من حيث النهي عن المنكر .
ويجب البدار مع أول رفقة ، إلا أن يثق بالمسير مع غيرها .
وثامنها : التمكن من المسير بسعة الوقت ، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه ، وكذا لو قدر بمشقة غير محتملة .
ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق ( 2 ) الوقت أجزأ ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء .
وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة : الاسلام ، فيجب على الكافر وإن لم يصح منه ، وأولى بالوجوب المرتد ، ولو أحرما فسد ، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف ، ولو ارتد بعد الحج لم يعد على الأقوى ، ولو كان في أثناء الاحرام وعاد إلى الاسلام بنى .
وثانيها : البصر ، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال .
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : لمصانعة .
( 2 ) في ” ز ” : وبضيق .