پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص312

ويصرف العقار والبضاعة في الاستطاعة وإن التحق بالمساكين ، إلا أن يشترط الرجوع إلى كفاية .

ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد .

ولو حج المستطيع متسكعا أو في نفقة غيره أو بمال مغصوب أجزأ ( 1 ) ، ولو طاف أو سعى على مغصوب أو كان ثمن الهدي أو ثوب الاحرام مغصوبا مع الشراء بالعين لم يجزئ .

والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة ، فإن النبي والأئمة عليهم السلام حجوا على الزوامل .

والآلات والأوعية من الاستطاعة .

ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ، ولم يوجب الشيخ ( 2 ) حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة ، ولو زادت الأثمان عن المعتاد وتمكن منها فالأولى الوجوب .

ولا يجب تحصيل الاستطاعة بإجارة أو تزويج أو تكسب وإن سهل .

والمعضوب لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ ( 3 ) ، ولا يستقر بتركه وإن وثق بوعده ، سواء كان الباذل ولدا أو لا ، أهلا للمباشرة أو لا ، مستطيعا أو لا ، مشغولا بحجة الاسلام أو لا ، وسواء كان المعضوب آيسا من البرء أو لا ، ذا مال أو لا ، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه وهو الأقوى ، وبوجوب قبول البذل على غير المعضوب وهو المشهور ، فيجب أمره هنا على تردد ، ولو امتنع أمره الحاكم .

ولو حج عن المعضوب فبرأ حج ثانيا ، فلو مات استؤجر عنه من ماله ، والأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء ، وإلا استحب الفور ،

( 1 ) في ” ق ” : اجتزأ به .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 300 .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 299 .