الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص311
ولا يجب على المبذول له إعادة الحج مع اليسار خلافا للشيخ ( 1 ) ، نعم يستحب لرواية الفضل بن عبد الملك ( 2 ) .
ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه .
فروع ثلاثة : الأول : في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر .
الثاني : لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب ، ويجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا ، ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا .
الثالث : لو لم يكن له هذه المستثنيات وملك مالا يستطيع به صرف فيها ، ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال .
أما النكاح تزويجا أو تسريا فالحج مقدم عليه وإن شق تركه ، إلا مع الضرورة الشديدة ، والمديون ممنوع إلا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالا ، والمدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة وإلا فلا .
وتجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء ، وتخير ( 3 ) إذا أمكن الحج بماله ، وروى سعد بن يسار ( 4 ) الحج من مال الولد الصغير ، وحملت على الاستدانة ، وقال في الخلاف ( 5 ) : لم يرو خلافها فدل على إجماعهم عليها .
( 1 ) الاستبصار : ج 2 ص 143 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 ج 8 ص 27 .
( 3 ) في ” ق ” : وتخييرا ، وفي ” م ” : ويتخير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج 8 ص 63 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 373 .