الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص310
بالصوم ، لرواية جميل ( 1 ) [ وفي وجوب التمكين من الكفارة وقضاء الفاسد على السيد وجهان ] ( 2 ) .
[ 81 ] درس ورابعها : ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة ، ويكفي ملك المنفعة ، فلا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال .
ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به ، وهل يستقر الوجوب ، بمجرد البذل من غير قبول ؟ إشكال من ظاهر النقل ، وعدم وجوب تحصيل الشرط .
ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ ، بخلاف ما لو تسكع فإنه لا يجزئ عندنا ، وفيه دلالة على أن الإجزاء فرع الوجوب ، فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الإجزاء ، إلا أن يقال : الوجوب هنا بقبول البذل .
ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول ، وفي الفرق نظر ، وابن إدريس ( 3 ) قال ( 4 ) : لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول ، وجنح إليه الفاضل ( 5 ) .
فرع : لا يمنع الدين الوجوب بالبذل ، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحج به ، أما لو وهبه مالا مطلقا فإنه يجب قضاء الدين منه .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 88 .
( 2 ) كذا في المعتمدة ، والظاهر زيادتها .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 517 .
( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 257 .