الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص309
ولو أفسد المأذون أتم وقضى في الرق ، قيل : ويجب على المولى تمكينه منه .
ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجة الاسلام ، ولو كان العتق بعده لم يجزئه ، ووجبت حجة الاسلام مقدمة ، فلو قدم القضاء قال الشيخ ( 1 ) : يجزئ عن حجة الاسلام .
ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العادية ، بخلاف حجة الاسلام فإنه بالاستطاعة الشرعية ، فلو حصلت صرفها إلى حجة الاسلام ، وإلا فالظاهر أن القضاء مقدم ولا ينتظر استطاعة حجة الاسلام .
ولو نذر العبد بإذن مولاه وعين زمانه فليس للمولى منعه منه ، وهل يجب على المولى الزائد ( 2 ) عن نفقة الحضر ؟ الأقرب الوجوب ، ولو أخل بالمعين حتى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيد من البدار ، وكذا الزوجة .
ولوازم المحظورات على العبد ، ويكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ ( 3 ) ، وقال المفيد ( 4 ) : على السيد فداء الصيد وقضاء الفاسد ، وفي وجوب التمكين من الكفارة على السيد وجهان ، وفي المعتبر ( 5 ) : جناياته كلها على السيد لرواية حريز ( 6 ) ، ويعارضها رواية عبد الرحمن ( 7 ) بعدم وجوب فداء الصيد على السيد ، وحملت على أنه أحرم بغير إذن ، فيتخير ( 8 ) المولى في الهدي بينه وبين أمره
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 328 .
( 2 ) في ” م ” و ” ز ” : الزيادة .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 328 .
( 4 ) المقنعة : ص 439 .
( 5 ) المعتبر : ص 328 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 251 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 3 ج 9 ص 252 .
( 8 ) في باقي النسخ : ويتخير .