پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص308

عليه من ماله ثم أفاق قبل الوقوف أجزأ ولا غرم ، وإلا غرم الولي النفقة الزائدة .

وثالثها : الحرية ، فلا يجب على العبد وإن تشبث بالحرية ، ويصح منه المباشرة بإذن المولى ، فلو بادر فللمولى فسخه .

ولو أذن فله الرجوع قبل التلبس لا بعده ، فلو رجع ولما يعلم حتى أحرم فالأقرب بطلان الرجوع ، وقال الشيخ ( 1 ) : إحرامه صحيح وللسيد فسخه .

ولو أعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الاسلام بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها ، ويجب عليه الدم لو كان متمتعا ، وكذا الصبي لو كمل والمجنون ، ويجب عليهم تجديد نية الوجوب لا استئناف الاحرام ، ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى .

فرع : لو حج العبد الآفاقي ( 2 ) أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا ، أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك ، وكملوا قبل الوقوف ، ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر ، من الأمر بإتمام النسك ، والأقرب العدول للحكم بالاجزاء مطلقا ، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر ، من مغايرته فرضهم ، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض ، وهو قوي .

ولو باعه محرما صح ، وتخير المشتري إن لم يعلم على الفور ، إلا مع قصر الزمان الباقي بحيث لا يفوت شئ من المنافع .

والأمة تستأذن الزوج والسيد ، والمبعض كالقن ، إلا أن يهايأ ( 3 ) وتسع النوبة ولا خطر ولا ضرر على السيد فالأقرب الجواز .

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 327 .

( 2 ) في باقي النسخ : الأفقي .

( 3 ) في نسخة في هامش المخطوط : يتهابا .