پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص307

الهدي جاز للولي الصوم عنه وأمره به .

ولو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا بني على العمد والخطأ ، وقوى الشيخ ( 1 ) أنه خطأ فلا إفساد ، ولو قيل بالافساد لم يجزئه القضاء حتى يبلغ ، ولا يجزئ عن حجة الاسلام إلا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف .

ويجب تقديم حجة الاسلام حيث يجبان ، فلو قدم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجة الاسلام ، وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر ، أقربه الوجوب .

وثانيها : العقل ، فلا يجب على المجنون ( ولا يصح منه ) ( 2 ) ، ويحرم به الولي كغير المميز .

ويجوز للولي الاحرام بهما محلا ومحرما ، لأنه ليس نائبا عنهما وإنما هو جاعلهما محرمين ، فيقول : اللهم إني قد أحرمت بهذا إلى آخر النية .

ويكون حاضرا مواجها له ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه ، ويلبسه الثوبين ويجنبه مجنبات ( 3 ) الاحرام ، وإذا طاف به فليكونا متطهرين ، ويكفي في الصبي صورة الوضوء ، ويحتمل الإجزاء ( 4 ) بطهارة الولي .

ولو أركبه دابة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا ، إذ لا قصد للصبي أو المجنون ( 5 ) .

ويصلي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا ، لأنه لا حكم لصلاة غير المميز ، وعلى ما قال الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن .

ولو كان الجنون دوريا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال ، ولو أفاق قبل الوقوف فكالصبي .

فرع : لو استقر الحج في ذمته ثم جن لم يجب على الولي الخروج به ، فلو فعل وأنفق

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 329 .

( 2 ) مابين القوسين ساقط من ” ز ” ( 3 ) في باقي النسخ : محرمات .

( 4 ) في ” م ” و ” ز ” : الاجتزاء .

( 5 ) في باقي النسخ : والمجنون .