الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص300
تجديد النية إذا عاد بسرعة .
وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه ، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد ، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر ، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه ، وبعضه ككله في الاخراج ، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) ، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق .
وفي خروجه للاذان في المئذنة قول ، وقيده بعضهم بكونه معتادا للاذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها ، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج ، وقيل : لا .
ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم ، وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الأقوى ، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا .
ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز ، وكذا البيع .
وللشيخ ( 2 ) قول بتحريم محرمات الاحرام ، وهو ضعيف .
ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله ( 3 ) .
ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل ، وأما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا .
ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى ، بل يحرم إن اعتقده ، ولو نذره في اعتكافه بطل ، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره .
[ 80 ] درسلا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين ، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار ، أو مضي يومين في المندوب على الأقوى ، وفي المبسوط ( 4 ) : إن شرط
( 1 ) سنن أبي داود : ج 2 ح 2469 ص 333 .
( 2 ) النهاية : ص 172 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 295 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 289 .