الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص299
الأقوى ، وقال الفاضلان ( 1 ) : للوالي المنع في المطلق .
والأقرب أن الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف .
ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الاتمام إذا كان الشروع بدون الإذن ، وقال الشيخ ( 2 ) : يجب لو أعتق .
ولزوم المسجد ، فلو خرج بطل إلا لضرورة ، أو تشييع جنازة ، أو عيادة مريض ، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه ، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره ، وصلاة العيد قاله في المبسوط ( 3 ) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم .
ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة ، ولا يمشي تحت ظل كذلك ، وفي المبسوط ( 4 ) : لا يجلس تحت ظل ، وقال المفيد ( 5 ) : لا يجلس تحت سقف ، فخصاه بالجلوس ، واختاره الفاضلان ( 6 ) وهو المروي ( 7 ) .
ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع .
ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد .
ولو أخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه ، ثالثها البطلان بطول الزمان ، أما الساهي فمعذور ، ويجب عليه العود كما ذكر ، فلو تلوم بطل ، وكذا من خرج لضرورة فزالت ، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل ، ولا يجب
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 216 ، المختلف : ج 1 ص 252 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 290 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 293 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 293 .
( 5 ) المقنعة : ص 363 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 217 ، المختلف : ج 1 ص 255 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 408 .