الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص296
حسنة ، وقضاء رمضان ، وقضاء النذر المعين .
ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان ، أقربهما الوجوب .
وأما بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع .
وذكر الشيخ ( 1 ) صوم الرقيق في جناية الاحرام ، وذكر آخر صوم الأمة تجامع في الاحرام بدلا عن البدنة ، ولا نص فيه ولا في تتابعه .
وقد روى الجعفري ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين .
وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا ، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني ، وفي المبسوط ( 3 ) لم يشترط فصل العيد ، وأما الشهران أو الشهر ( 4 ) فكما مر .
وفي رواية في التهذيب ( 5 ) يستأنف المريض ، وتحمل على مرض غير موجب للافطار ، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا ، بخلاف فجأة الحيض والنفاس ، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم .
( 1 ) الاقتصاد : ص 291 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 3 ج 7 ص 280 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 280 .
( 4 ) في باقي النسخ : والشهر .
( 5 ) التهذيب : ب 65 ح 862 ج 4 ص 285 .