الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص295
بعض يوم .
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر ، ويشكل بأنه إن كان كالأب فلا كفارة وإلا فلا إفطار .
[ 79 ] درس الصوم إما مضيق أي لا بدل له ، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين ، والنذر إلا مع العجز ، والاعتكاف ، وصوم كفارة الجمع على الظاهر .
وإما مخير ككفارة رمضان ، وأذى الحلق ، وخلف النذر والعهد والاعتكاف ، وما تعلق به النذر مخيرا .
وإما مرتب ككفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، وجزاء الصيد على الأقرب ، وبدل الهدي والبدنة في الافاضة من عرفات ، وكفارة قضاء رمضان على الأقوى ، وما تعلق به النذر ترتيبا .
وإما مخير بعد الترتيب ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل .
وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة : النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين ( 2 ) ، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وسلار ( 5 ) ، وقال في الصوم من المختلف ( 6 ) : المشهور أن فيها ( 7 ) شهرين متتابعين .
والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن ( 8 ) والحلبي ( 9 ) ، وعولا على رواية ( 10 )
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 250 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 198 ، الكافي في الفقه : ص 186 .
( 3 ) المقنعة : ص 435 .
( 4 ) الانتصار : ص 101 .
( 5 ) المراسم : ص 119 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 238 .
( 7 ) في ” م ” : فيه .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 238 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 188 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 170 .