پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص293

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى ( 1 ) والشيخ ( 2 ) والحلبي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان .

والأقرب انعقاد نذر كل واجب ، للطف بالانبعاث حذرا من الكفارة ، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده ، وتعدد الكفارة بتعدده .

وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الأصل .

ولا يجب إتمام اليوم ولا ( 5 ) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي ( 6 ) ، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له ( 7 ) وللشيخ ( 8 ) في ( 9 ) قول ، وقيده الفاضل ( 10 ) بالمزية .

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي ( 11 ) ، وكفر للخلف عند ابن إدريس ( 12 ) وأجزأ عند الفاضل ( 13 ) ولا كفارة .

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ ( 14 ) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال .

( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى ص 441 نحوه .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 276 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 185 .

( 4 ) السرائر : ج 3 ص 68 .

( 5 ) في ” ق ” : أو .

( 6 ) الكافي في الفقه : ص 186 .

( 7 ) الكافي في الفقه : ص 185 .

( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 282 .

( 9 ) في باقي النسخ : فيه .

( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 283 .

( 11 ) الكافي في الفقه : ص 185 .

( 12 ) السرائر : ج 1 ص 417 .

( 13 ) المختلف : ج 1 ص 250 .

( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 281 .