پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص292

الثاني : لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان ، والرواية ( 1 ) مطلقة ، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد .

الثالث : هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل .

الرابع : لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا ، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر ، إلا أن يقوم غيرها مقامها .

الخامس : لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل ، فإن تم بالاجنبية فالأقرب عدم جواز الافطار ، هذا مع التبرع أو تساوي الاجرتين ، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار .

السادس : هل يجب هذا الافطار عليها ؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه ( 2 ) إلا إرضاعها .

[ 78 ] درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب ، فلو أطلق أجزأ يوم ، ولو عين عددا أو زمانا تعين ، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر ، وصوم حين ستة أشهر ، ما لم ينو غيرهما .

وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع ، أو معنى كشهر معين ، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا ، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين ، وطرده الشيخ ( 3 ) في السنة ، وهو أعلم .

وقال القاضي ( 4 ) : لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه ، وهو خلاف المشهور .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 154 .

( 2 ) في ” ق ” : لا ينفعه .

( 3 ) النهاية : ص 564 .

( 4 ) المهذب : ج 1 ص 198 .