الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص290
الثالث : لو انكسر يوم فكفرض الكفاية ، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما ، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفارة ، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر .
ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر ، وإلا أثم لا غير .
الرابع : لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الأجير ، ولواستأجره على ما يخصه فالأقرب الجواز .
الخامس : لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو ماله لم يجز ، ويظهر من كلام الشيخ ( 1 ) التخيير ، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني ، لرواية الوشاء ( 2 ) ، وأوجب ابن إدريس ( 3 ) قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير ، وتابعه الفاضلان ( 4 ) لضعف الرواية ، والأول ظاهر المذهب .
[ 77 ] درس
لغير سبب مبيح ، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه ، فلو أفطر كفر .
ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها ، وفي التحاسد قول للشيخ ( 5 ) بالاستحباب ، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب .
ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل .
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 286 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 398 .
( 4 ) المعتبر : ص 315 ، التحرير : ج 1 ، ص 84 .
وفي بعض النسخ : الفاضل .
( 5 ) النهاية : ص 149 .