پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص289

أصل ماله عن كل يوم بمد ، وقال المرتضى ( 1 ) : يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه ، وقال الحسن ( 2 ) : يتصدق عنه لا غير ، وقال الحلبي ( 3 ) : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ، والأول أصح .

والمرأة هنا كالرجل على الأصح ، أما العبد فمشكل ، والمساواة قريبة .

ثم الولي عند الشيخ ( 4 ) أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد ( 5 ) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ، وهو ظاهر القدماء والأخبار ( 6 ) والمختار .

ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم ، وقال القاضي ( 7 ) : يقرع بينهما ، وقال ابن إدريس ( 8 ) : لا قضاء ، والأول أثبت .

فروع خمسة : الأول : لو استأجر الولي غيره فالأقرب الإجزاء ، سواء قدر أو عجز .

ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك .

الثاني : لو مات الولي ولما يقض ، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه ، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه ، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار .

( 1 ) الانتصار : ص 70 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 241 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 189 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 286 .

( 5 ) المقنعة : ص 353 قال : وأولادهم به بدل من الذكور .

( 6 ) الفقه الرضوي : ص 212 .

( 7 ) المهذب : ج 1 ص 196 .

( 8 ) السرائر : ج 1 ص 408 .