پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص287

[ 76 ] درس لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا ، ويستحب المبادرة به ، ولا يكره في عشر ذي الحجة ، والرواية عن علي عليه السلام ( 1 ) بالنهي عنه مدخولة ، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء ، قاله ابن إدريس ( 2 ) .

فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء ، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق ، قضى خاصة .

ولو كان غير عازم ، أو عازما على تركه ، أو تعمد الافطار وقد تضيق ، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم ، ويستحب مدان على الأصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم .

وأطلق الصدوقان ( 3 ) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض ، واكتفى ابن إدريس ( 4 ) بالقضاء وإن توانى ، وخبر محمد بن مسلم ( 5 ) يدفعه ، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني ، وهو يشعر بقول الصدوقين ، ولعله الأقرب .

ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير ، وقال الحسن ( 6 ) : القضاء لا غير ، والأول مروي ( 7 ) ، واحتاط ابن الجنيد ( 8 ) بالجمع بين القضاء والصدقة ،

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 252 .

( 2 ) السرائر : ج 1 ص 406 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 239 .

والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 17 .

( 4 ) السرائر : ج 1 ص 408 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 239 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 245 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 240 .